الأربعاء، 10 ديسمبر 2008

الاعلان العالمى لحقوق الانسان

10 ديسمبر 1948 صدر الاعلان العالمى لحقوق الانسان عن الجمعيه العامه للامم المتحده وفيما يلى نص مواده
ماده /1
يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامه و الحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعاملوابعضهم البعض بروح الاخاء.
ماده/2
لكل انسان الحق با التمتع بكافة الحقوقوالحريات الوارده فى هزا الاعلان دون اى تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغه او
الدين او ارأى السياسى او اى رأى أخر أو الاصل الوطنى او الاجتماعى او الثروه او الميلاد او اى وضع اخر دون اية تفرقه بين
الرجال و النساء .
ماده/3
لكل فرد الحق فى الحباه والحريه وسلامة شخصه.
ماده/4
لا يجوز اترقاق او استعباد اى شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعها.
ماده /5
لايعرض اى انسان للتعزيباو للعقوبات او المعملات القاسيه اوالوحشيه او المحطه بالكرامه.
ماده /6
لكل انسان اىنما وجد الحق فى الاعتراف بشخصيته القانونيه.
ماده /7
الناس متسوين امام القانون ولهم الحق فى التمتع بحمايه متكافئه دون اية تفرقه ولهم الحق فى حمايه متساويه ضد اى تميز يخل بالاعلان
وضد اى تحريض على تميز.
ماده/8
لكل شخص الحق فى ان يلجأ الى المحاكم الوطنيه لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسيه التى منحها له القانون.
ماده/9
لايجوز القبض على اى انسان او حجزه او نفيه تعسفا.
ماده/10
للانسان الحق فى نظر قضيته على قدم المساواه مع الاخرين امام محكمه مستقله نزيهه .
ماده/11
ف-1 كل شخص متهم بجريمه يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحاكمه علنيه تؤمن له فيها الضمانات الضروريه للدفاع عنه.
ف2 لايدان اى شخص من جراء اداء عمل او الامتناع عن الاداءالا ان كان يعتبر جرما وفقاللقانون الوطنى او الدولى وقت الارتكاب.
ماده/12
لا يعرض احد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصه او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه اوسمعته ولكل شخص الحق
فى حماية القانون من مثل هزا التدخل او تلك الحملات .
ماده/13
ف1 لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دوله.
ف2 لكل فرد حق مغادرة بلادهكما يحق له العوده له.
ماده/14
للفردالحق ان يلجأ لبلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من تلاضطهاد.ولاينتفع بهزا الحق من قدم للمحاكمه فى جرائم سياسيه.
ماده/15لكل فردحق التمتع بجنسية ما ولايجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه فى تغييرها.
ماده /16
ف 1 للرجل والمرأه متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس اسره دون اى قيد بسبب الجنس او الدين ولهما حقوق متساويه عند الزواج
وعند انحلاله.
ف2لايبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين الراغبين فى الزواج رضى كاملا لااكراه فيه.
ف3 الاسرههى الوحده الاساسيه الطبيعيه للمجتمع ولها الحق فى التمتع بحماية المجتمع والدوله.
ماده/17
لكل فرد حق التملك بمفرده اوباللاشتراك مع غيره.ولايجوز تجريداحد من ممتلكاته تعسفيا.
ماده/18
لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ويشمل الحق حرية تغيير ديانته وعقيدته وحرية الاعراب عنها باالتعليم والممارسه واقامة شعائرها سراا او مع جماعه.
ماده /19
لكل شخص الحق فى حرية الراى والتعبير ويشمل الحق فى اعتناق الاراء دون اى تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها ووازاعتها باى وسيله دون التقيد بالحدود الجغرافيه.
ماده/20
لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعياتوالجماعات السلميه ولايجوزارغام احد على الانضمام لجمعية ما.
ماده/21
ف1لكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة شئون بلاده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
ف2لكل فرد الحق الزى لغيره فى تقلد وظائف عامه فى بلاده.
ف3 ارادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومهوالاراده يعبر عنها بانتخابات نزيهه ودوريه على اساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواه بين الجميع بضمان حرية التصويت .
ماده /22
لكل فرد كعضو فى المجتمع الحق فى الضمان الاجتماعى بما يتفق ونظم كل دوله ومواردها وحقوقها التى لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
ماده 23
لكل فرد الحق فى العمل واختياره بشروط مرضيه وله الحق فى الحمايه من البطاله وفى اجر عادل يكفل له ولاسرته عيشه لائقه وان ينضم الى نقابات لحمايتة ومصالحه.
ماده/24
لكل فرد الحق فى الحصول الراحه وفى اوقات الفراغ.وفى تحديد عدد ساعات معقول للعمل وفى عطلات دوريه باجر.
ماده /25
لكل فرد الحق فى مستوى من المعيشه كاف للمحافظه على الصحه والرفاهيه له ولاسرته ويتضمن التغزيه والملبس والمسكن والعنايه الطبيه
والخدمات الاجتماعيه اللازمه وفى تامين معيشته فى حالة البطاله والمرض والعجز والشيخوخه .....وللامومه والطفوله الحق فى مساعده ورعايه خاصه وكل الاطفال لهم التمتع بالحمايه الاجتماعيه سواء كانوا من رباط شرعى او غير شرعى.
ماده/26
ف1لكل فرد الحق فى التعلم وان يكون التعليم فى مراحله الاولى والاساسيه مجانيا والزاميا وان يعمم التعليم الفنى والمهنى وان ييسر القبول بالتعليم العالى وان يكون على اساس الكفاءه.
ف2ان تهدف التربيه الى انماء شخصية الانسان وتعزيز احترام الانسان والحريات الاساسيه وتنمية التفاهم والتسامح والصداقه بين جميع الشعوب والجماعات العنصريه والدينيه واى زيادة مجهود الامم المتحده لحفظ السلام .
ف3للاباء الحق فى اختيار نوع تربية اولادهم.
ماده/27
لكل فرد الحق فى الاشتراك الحر فى حياة مجتمعه الثقافى والاستمتاع بالفنون والمساهمه فى التقدم العلمى والاستفاده من نتائجه .
ماده/28
للفرد الحق فى التمتع بنظام اجتماعى دولى تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات ىالمنصوص عليها فى هزا الاعلان تحققا تاما.
ماده /29
ف1على كل فرد واجبات نحو المجتمع الزى يتاح له فيه وحده لشخصيته ان تنمو نموا حرا كاملا .
ف2يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التى يقررها القانون فقط .
ف3لايصح بحال من الاحوال ان تمارس الحقوقممارسة تتناقض مع اهداف المم المتحده ومبادئها .
ماده30
ليس فى هزا الاعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدوله او جماعه او لفرد اى حق فى القيام بنشاط اوعمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الوارده فيه .
10 يسمبر 1948






الجمعيه العامه للامم المتحده......